( ولا تصح لأنه ليس بينه وبينه بيع ، وإنما هو مشتر ) والإقالة إنما تكون بين المتبايعين ، فإن باعه إياه ، صح ; لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه ( وإن استغله ) أي : استغل المشتري الشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة ( بأن أخذ ثمرته ، أو أجرته فهي له ) أي : للمشتري ( وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها ) لحديث { الإقالة بين البائع والشفيع } . الخراج بالضمان