( إذا ) وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه ، أو إعلامه ( لزوال الائتمان ، وكذا لو مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه : والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان قال في القواعد الفقهية : وظاهر كلامه أي فسخ المالك ) في حضرة الأمين أو غيبته عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة أنه يجب فعل الرد فإن العلم هنا حاصل للمالك انتهى القاضي قلت : وفيه نظر ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه .