( وكل
nindex.php?page=treesubj&link=6783_6121ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه ) أي : العوض ( عليه في الجعالة ، وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة كالغناء ، والزمر ، وسائر المحرمات لا يجوز أخذ الجعل عليه ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا تعاونوا على الإثم ، والعدوان } .
( وَكُلّ
nindex.php?page=treesubj&link=6783_6121مَا جَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الْأَعْمَالِ جَازَ أَخْذُهُ ) أَيْ : الْعِوَضِ ( عَلَيْهِ فِي الْجَعَالَةِ ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ كَالْغِنَاءِ ، وَالزَّمْرِ ، وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجُعْلِ عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ، وَالْعُدْوَانِ } .