قال ولو وقف على مسجد أو حوض حوض وتعطل الانتفاع بهما  صرف إلى مثلهما ولو نذر التصدق بمال في يوم مخصوص من السنة ، وتعذر فيه وجب متى أمكن . 
( ونص )  أحمد    ( فيمن وقف على قنطرة ) فانحرف الماء أو انقطع    ( يرصد لعله ) أي : الماء ( يرجع ) فيحتاجون إلى القنطرة وقدم الحارثي    : يصرف إلى قنطرة أخرى لما تقدم . 
				
						
						
