( ويحرم حفر بئر ) في مسجد ; لأن منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ، ونص على المنع في رواية  المروذي    ( و ) يحرم ( غرس شجرة في مسجد )  لما تقدم ( فإن فعل ) بأن حفر أو غرس ( قلعت ) الشجرة . 
( وطمت ) البئر لما تقدم ( فإن لم تقلع ) الشجرة ( فثمرها لمساكين المسجد ) وقال الحارثي    : التقييد بأهل المسجد فيه بحث والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا ( ويتوجه جواز حفر بئر ) في المسجد    ( إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال في الرعاية : لم يكره  أحمد  حفرها فيه ) أي : المسجد ، لكن يرده ما تقدم من رواية  المروذي    . 
( وإن كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه ) أي : المسجد ( مثلا ووقفها معه  فإن عين ) الواقف ( مصرفها عمل به ) كسائر الشروط ( وإلا ) يعين مصرفها  [ ص: 297 ]   ( فكوقف منقطع ) تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا فإن انقرضوا فلمساكين . 
				
						
						
