( وإن لم تصح الهبة ) ; لأنه عوض مجهول في معاوضة ، فلم تصح كالبيع ( وحكمها ) أي : الهبة بثواب مجهول ( حكم البيع الفاسد ) فيضمنها الموهوب له إن قبضها ، وتلفت بمثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة ( ، ويردها الموهوب له ) إن بقيت ( بزيادتها المتصلة والمنفصلة ) ; لأنها نماء ملك الواهب . شرط ) في الهبة ( ثوابا مجهولا
( وإن اختلفا في شرط عوض ) بأن قال الواهب : شرطنا العوض ، وأنكره موهوب له ( فقول منكر ) بيمينه ; لأن الأصل عدمه ، وبرئت ذمته ( وإن قال ) قابض ( وهبتني ما بيدي ) و .
( قال ) مقبض بل ( بعتكه ، ولا بينة ) لواحد منهما ، حلف كل واحد ( منهما على ما أنكر ولا يصح ) أي : لا يثبت ( البيع ولا الهبة ) ; لأن الأصل عدمها .