( وإن فالزيادة محاباة فتعتبر من الثلث ) لما تقدم ( فإن لم يخرج من الثلث إلا المحاباة أو العبد قدمت المحاباة ) لسبقها إن لم ترث المرأة الزوج لمانع أما إن ورثته فعلى المذهب : نتبين أن المحاباة لم تثبت إلا أن يجيزها الورثة ، فيتعين تقديم العتق للزومه من غير توقف على إجازة ، فيكون سابقا قاله قال ) مريض : ( إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل الحارثي والشارح .