( ولو بطلت ) تصرفاته ( في قدرها ) أي : المحاباة ( إن لم تجز الورثة ) لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة ( وصحت في غيرها ) وهو ما لا محاباة فيه ( بقسطه ) لأن المانع من صحة البيع المحاباة ، وهي هنا مفقودة فعلى هذا لو باع شيئا بنصف ثمنه فله نصفه بجميع الثمن لأنه تبرع له بنصف الثمن فبطل التصرف فيما تبرع به ( وللمشتري الفسخ ) لأن الصفقة تبعضت [ ص: 328 ] في حقه فشرع له ذلك دفعا للضرر ، فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل ، وتكميل حق الورثة من الثمن لم يكن له ذلك . حابى ) المريض ( وارثه
( وإن كان له ) أي : الوارث المحابى ( شفيع فله ) أي : الشفيع ( أخذه ) أي : الشقص الذي وقعت فيه المحاباة ، لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح وقد وجد ( فإن أخذه ) الشفيع ( فلا خيار للمشتري ) لزوال الضرر عنه لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن وقد حصل له من الشفيع .