( وإذا فرد الوارث الوصيتين وكان الوارث رجلا عدلا وشهد بالوصية حلف معه الموصى له واشتركا في الثلث ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين . أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة أن أباه وصى له بالثلث
( وإن كان ) الوارث ( المقر ليس بعدل أو كان ) المقر ( امرأة فالثلث لمن شهدت له البينة ) لثبوت وصيته دون المقر له .
( وإن لم يكن لواحد منهم بينة فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث أو ) أقر له ( بهذا العبد وأقر لآخر به بكلام متصل فالمقر به بينهما ) لقيام المقتضى ، وإن كان منفصلا فإما أن يكون في مجلسين فلا يقبل للمتأخر لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره ، وإن كان في مجلس واحد فالألف بينهما قدمه في المغني .