( وإن غانم حر وله مائة وله ) أي : الموصي ( عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ) لأنه عتق استحقه واحد منهما فأخرج بالقرعة كما لو أعتقهما فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما ولم تجز الورثة عتقهما . قال عبدي
( ولا شيء له ) أي : لمن خرجت له القرعة من الدراهم ولو خرجت من الثلث لأن الوصية بها وقعت لغير معين فلم تصح قال في الاختيارات : وإن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته مثل أن يقول : على أولادي السود ، وهم بيض ، أو العشرة ، وهم اثنا عشر ، فههنا الأوجه إذا علم ذلك أنه يعتبر الموصوف دون الصفة .