( فصل وإن قتل الوصي ) أي : الموصى له ( الموصي ) قتلا مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة  كما قال ابن نصر الله    . 
( ولو ) كان القتل ( خطأ ، أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية ) والتدبير لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها فالوصية أولى ومعاملة له بنقيض قصده ( وإن أوصى لقاتله  لم تصح ) الوصية لما تقدم . 
				
						
						
