( ، و ) له ( المسافرة بها ، وإجارتها ، وإعارتها ) لأنه إذا ملك النفع جاز له استيفاؤه بنفسه وبمن يقوم مقامه ، وكذا حكم العبد الموصى بنفعه ( وليس لواحد منهما ) أي : الوارث والموصى له بالنفع ( وطؤها ) لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة ، والوطء لا يباح بغيرهما ومالك الرقبة لا يملكها ملكا تاما ، ولا يأمن أن تحمل منه ، وربما أفضى إلى هلاكها ( فإن وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه ) لأنه وطء شبهة ، لوجود الملك لكل منهما . وللموصى له ) بخدمة أمة ونحوها ( استخدامها حضرا وسفرا
( و ) إن ولدت من أحدهما ف ( ولده حر ) لما تقدم ( فإن كان الواطئ صاحب المنفعة ) وأولدها ( لم تصر أم ولد له ) لأنه لا يملكها ( وعليه قيمة ولدها يوم وضعه ) للورثة لما تقدم ( ولا مهر عليه ) لأنه لو وجب لكان له ( وحكمها على ما ذكر ، فيما إذا وطئها أجنبي بشبهة ) على ما سبق .
( وإن كان الواطئ مالك الرقبة ، صارت أم ولد له ) لأنها علقت منه بحر في ملكه ( وعليه المهر ) للموصى له بالنفع ( وتجب عليه قيمة الولد ، يأخذ شركاؤه حصتهم منها ) لكونه فوته عليهم ( وإن كان ) الواطئ ( وهو الوارث وحده سقطت عنه ) قيمة الولد ، إذ لو وجبت لكانت له ، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء ( وإن ولدت ) الموصى بنفعها ( من زوج ) لم يشرط الحرية ( أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منها ) وليس من النفع الموصى به ( ونفقتها على مالك نفعها ) لأنه يملك نفعها فكانت النفقة عليه كالزوج .
( وكذلك سائر الحيوانات بمنفعتها . الموصى بمنفعتها ) تكون نفقتها على الموصى له
( ويعتبر خروج جميعها ) أي : الأمة الموصى بنفعها ، وكذلك كل عين موصى بنفعها من الثلث سواء كانت الوصية أبدا أو مدة معينة ، [ ص: 376 ] وهذا الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه ( فتقوم ) الأمة ( بمنفعتها ) فما بلغت اعتبر من الثلث ، فإن ساواه أو نقص نفذ وإلا فبقدره ، ويتوقف الزائد على الإجازة .
( وإن صح ) ذلك ( وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا ) من الأحكام لأنه مالك الرقبة ( ولو مات الموصى له بنفعها ، أو ) مات ( الموصى له برقبتها ) أو ماتا ( فلورثة كل واحد منهما ما كان له ) لأن من مات عن حق فهو لورثته . وصى لرجل برقبتها و ) وصى ( لآخر بمنفعتها