( وإن صح والنفقة بينهما ) على قدر المالين ( ويجبر الممتنع منهما ) على الإنفاق مع الآخر ، لأن الترك ضرر عليهما ، وإضاعة للمال ( وتكون النفقة ) بينهما ( على قدر قيمة كل واحد منهما ) في الحب والتبن كالشريكين في أصل الزرع . وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه