( ، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها ) لما في الصحيحين عن ويباح لبس الحرير لحكة أن النبي صلى الله عليه وسلم { أنس لعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما والزبير } وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به ، والحكة قال في المبدع : بكسر الحاء : الجرب . رخص