( وإن لم يبطل تدبيره ) لأن ردته لا تنافيه ( فإن ارتد المدبر ولحق بدار حرب ( لم يملكوه ويرد إلى سيده إن علم به قبل قسمة ) كسائر أموال المسلمين المأخوذة منهم سباه المسلمون ) وعلموا سيده ( فإن تاب ) لم يقتل . ( ويستتاب ) المدبر المرتد ثلاثة أيام
( وإلا ) بأن لم يتب ومضت الثلاثة أيام ( قتل ) لردته ( وإن ، ملكه من وقع [ ص: 535 ] في قسمه ( فإن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذه به أخذه ) أي بالثمن وكذا لو أخذ منهم بشراء . لم يعلم به ) أي السيد المدبر المأخوذ من الكفار ( حتى قسم ) المدبر
( وإن ( بطل تدبيره ) بمعنى أنه لو مات سيده وهو في ملك الآخذ له لم يعتق كما لو انتقل الملك فيه عن سيده ببيع أو هبة . لم يختر ) سيده ( أخذه ) بثمنه
( ومتى ( عاد تدبيره ) بحيث إنه متى مات سيده وهو في ملكه عتق بشرطه بالتدبير السابق لعود الصفة ، كما في العتق المعلق والطلاق . عاد ) المدبر ( إلى سيده بوجه من الوجوه ) من بيع أو هبة أو إرث ونحوه
( وإن عتق ) حيث خرج من الثلث لموت سيده وهو باق في ملكه ، كما لو لم يلحق بدار الحرب ( فإن سبي بعده ) أي بعد العتق ( لم يرد إلى ورثة سيده ) لأن الحر لا يورث ( لكن يستتاب ) ثلاثة أيام ( فإن تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين ) قدمه في الشرح وغيره . مات سيده ) أي سيد المدبر المرتد وهو بدار حرب ( قبل سبيه
وقال : لا يجوز استرقاقه إذا أسلم ، لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه ولنا أن هذا لا يمنع قتله وإذهاب نفسه وولائه فلئلا يمنع ملكه أولى ( فإن لم يتب قتل ) وجوبا ( ولم يجز استرقاقه ) كسائر المرتدين . القاضي