( وإن تعين القضاء منه كما لو وصى به عطية لهم ) أي لغرمائه لا في مقابلة الدين ( فإن كان ) وصى ) السيد ( بدفع المال ) الذي على مكاتبه ( إلى غرمائه ( كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والوصي بقضاء الدين ) إن كان ( ويدفعه ) أي ما عليه من المال ( إليهم ) أي الورثة ( بحضرته ) أي الوصي ( لأن المال للورثة ولهم قضاء الدين منه ومن غيره ) فلهم ولاية قبضه ( وللوصي في قضاء الدين حق لأن له ) أي الوصي ( منعهم ) أي الورثة ( من التصرف ) في التركة ( قبل قضاء الدين ) فلذلك اعتبر حضوره ( وتقدم في باب الموصى له الوصية للمكاتب بمال الكتابة ) مفصلة . السيد ( إنما وصى بقضاء ديونه مطلقا ) ولم يقيد بكونها من دين الكتابة