كسائر العقود [ ص: 559 ] اللازمة ( إلا السيد له الفسخ إذا حل نجم فلم يؤده المكاتب ولو لم يقل قد عجزت ) لأن مال الكتابة حق للسيد ، فكان له الفسخ بالعجز عنه كما لو أعسر المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قبضه ( وإذا حل النجم وماله ) أي المكاتب ( حاضر عنده طولب به ولم يجز الفسخ قبل الطلب ) لأن الكتابة عقد لازم ولم يتعذر على السيد الوصول للعوض . ( ولا يملك أحدهما ) أي السيد والمكاتب ( فسخها ) أي الكتابة