( وإن ما عليهم ( فسد الشرط ) لأن مال الكتابة ليس لازما ولا يئول إلى اللزوم فلم يصح ضمانه ( وصح العقد ) أي فلا يفسد بفساد الشرط لقصة شرط عليهم ) أي على عبيده الذين كاتبهم صفقة واحدة بعوض واحد ( في العقد ) أي عقد الكتابة ( ضمان كل واحد منهم عن الباقين ) بريرة .