( والحجر ) بكسر الحاء ( منها ) أي : من الكعبة لخبر ( وقدره ستة أذرع وشيء ) قال الشيخ عائشة تقي الدين : وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة ا هـ وهذا بالنسبة لغير الطواف وإلا فلا بد من خروجه عنه جميعه احتياطا ويأتي ( فيصح التوجه إليه ) أي : إلى ذلك القدر من الحجر جميعه ليس من البيت الحجر لأنه من البيت أشبه سائره ، وسواء كان المتوجه إليه مكيا أو غيره وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا .
لخبر ، ( ويسن التنفل فيه ) أي : في الحجر ( وأما الفرض فيه ) أي : الحجر ( فك ) الفرض ( داخلها ) لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه ، بحيث لم يبق وراءه شيء منه أو وقف خارجه وسجد فيه . عائشة