( و ) ويعفى عن الانحراف قليلا ) يمنة أو يسرة ( لمن بعد عنها ) أي عن الفرض في القبلة ( إصابة الجهة بالاجتهاد الكعبة ( وهو ) أي البعيد عنها ( من لم يقدر على المعاينة ) للكعبة .
( ولا على من يخبره عن علم ) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } رواه ما بين المشرق والمغرب قبلة ابن ماجه والترمذي وصححه ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو لا يقال : مع البعد يتسع المحاذى لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه ( سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم القريب منه ففرضه إصابة العين ) لأن قبلته متيقنة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطإ .
وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { أسامة بن زيد } قال ركع ركعتين قبل القبلة وقال : هذه القبلة الناظم : وكذا مسجد الكوفة لاتفاق الصحابة عليه ، لكن قال في الشرح : في قول الأصحاب نظر لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة لكون الصف أطول منها وقولهم : إنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ : صحيح لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله ، وهذا الجواب عن الحديث المذكور ا هـ .
وأجاب ابن قندس بأن استقبال الجهة إنما يجب [ ص: 306 ] عند تعذر إصابة العين وهو صلى الله عليه وسلم متمكن من ذلك بالوحي ، بل ذكر في الباب الثاني من الشفاء أنه رفعت له القاضي عياض الكعبة حين بنى مسجده صلى الله عليه وسلم قلت لكن النظر الذي أورده الشارح باق ، إلا أن يقال : مراد الأصحاب من إلحاقهم إياه بمن بمكة أنه يضر انحرافه يمنة ويسرة عن محرابه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ممن بعد فلا يضر انحرافه .