مكة يجتهد ( إلى الجهة ) لتعذر إصابة العين بالاجتهاد ، فتقوم الجهة مقامها للضرورة ( فإن أمكنه ذلك ) أي معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه من عين أو جهة ( بخبر مسلم ثقة مكلف عدل ظاهرا وباطنا ) حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة ( عن يقين ) مثل أن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عينها ، فيعلم أن الجهة بينها وبين مقابلتها مثلا ، أو يخبره أن النجم الذي تجاهه الجدي فيعلم محل القبلة منه ونحوه ، لزمه العمل به ولا يجتهد كالحاكم يقبل النص من الثقة ولا يجتهد وعلم منه أنه لا يقبل خبر كافر ، ولا غير مكلف ولا فاسق لكن قال ( والبعيد منه ) أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن ابن تميم يصح التوجه إلى قبلته في بيته ذكره في الإشارات وجزم به في المبدع .
قال في الرعاية الكبرى قلت : وإن كان هو عملها فهو كإخباره ا هـ فلو شك في حاله قبل قوله في الأصح وإن شك في إسلامه فلا وإنه إذا أخبره عن اجتهاد لا يجوز تقليده قال في الفروع والمبدع في الأصح وقيل مع ضيق الوقت ذكره ظاهر كلام القاضي واختاره جماعة . أحمد