الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) الفرض في القبلة ( إصابة الجهة بالاجتهاد ويعفى عن الانحراف قليلا ) يمنة أو يسرة ( لمن بعد عنها ) أي عن الكعبة ( وهو ) أي البعيد عنها ( من لم يقدر على المعاينة ) للكعبة .

                                                                                                                      ( ولا على من يخبره عن علم ) لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ما بين المشرق والمغرب قبلة } رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو لا يقال : مع البعد يتسع المحاذى لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه ( سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم القريب منه ففرضه إصابة العين ) لأن قبلته متيقنة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطإ .

                                                                                                                      وقد روى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم { ركع ركعتين قبل القبلة وقال : هذه القبلة } قال الناظم : وكذا مسجد الكوفة لاتفاق الصحابة عليه ، لكن قال في الشرح : في قول الأصحاب نظر لأن صلاة الصف المستطيل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة لكون الصف أطول منها وقولهم : إنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ : صحيح لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله ، وهذا الجواب عن الحديث المذكور ا هـ .

                                                                                                                      وأجاب ابن قندس بأن استقبال الجهة إنما يجب [ ص: 306 ] عند تعذر إصابة العين وهو صلى الله عليه وسلم متمكن من ذلك بالوحي ، بل ذكر القاضي عياض في الباب الثاني من الشفاء أنه رفعت له الكعبة حين بنى مسجده صلى الله عليه وسلم قلت لكن النظر الذي أورده الشارح باق ، إلا أن يقال : مراد الأصحاب من إلحاقهم إياه بمن بمكة أنه يضر انحرافه يمنة ويسرة عن محرابه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره ممن بعد فلا يضر انحرافه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية