( فصل الخامسة من المعتدات  من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه ) أي سببه ( اعتدت سنة ) منذ انقطع بعد الطلاق ، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه ( تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته لتعلم براءتها من الحمل ( وثلاثة للعدة ) رواه  الشافعي  بإسناد جيد من  [ ص: 420 ] حديث  سعيد بن المسيب  عن  عمر  قال  الشافعي    " هذا قضاء  عمر  بين المهاجرين  والأنصار  لا ينكره منكر علمناه " ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا تحصل به براءة الرحم فاكتفي به ، وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين ( لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى ) . 
				
						
						
