فصل ( و ) يجب ( عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها  كالزوجة ) فيما تقدم ( سواء ) لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن    } ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ( إلا فيما يعود بنظافتها ) لأنها غير معتدة للاستمتاع ( أما البائن بفسخ أو طلاق  ، فإن كانت حاملا فلها النفقة ) لقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن    } ( تأخذها  [ ص: 465 ] كل يوم قبل الوضع ) للآية ( ولها السكنى ) لقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم    } . 
( و ) لها ( الكسوة ) لدخولها في النفقة ، لأن الحمل ولده والإنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع ( وإن لم تكن ) البائن ( حاملا فلا شيء لها ) { لقوله صلى الله عليه وسلم  لفاطمة بنت قيس  ليس لك نفقة   } رواه  البخاري   ومسلم  وزاد " ولا سكنى . 
وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : { انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها فكانت له عليها الرجعة فإنه لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى   } رواه  أحمد  والحميدي  وقول  عمر  بوجوب السكنى لها خالفه  علي   وابن عباس   وجابر    . 
				
						
						
