( ولا يصح لأن النفقة ليست لها ) بل للحمل فلا تعارض لها هذا معنى كلام جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع الشيرازي ، وقال والأكثرون : يصح على الروايتين وجزم به القاضي المصنف في الخلع لأنها في حكم المالكة لها لأنها التي قبضتها وتستحقها وتتصرف فيها فإنها في مدة الحمل هي المالكة لها وبعد الولادة هي أجرة رضاعها وهي الآخذة لها .