( ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده  لأنه لا يملك ) والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين للنص ( وقيل بل ) يتسرى ( بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين ) قاله في التنقيح ، وقال في المبدع هو قول قدماء الأصحاب وقال في الإنصاف وهي طريقة  الخرقي  وأبي بكر  وابن أبي موسى  وابن شاقلا  ، نقله عنه في الواضح ورجحها المصنف  في المغني والشارح  قال في القواعد الفقهية وهي أصح فإن نصوص  أحمد  لا تختلف في إباحة التسري له وصححه الناظم  وقدمه الزركشي  ونصره ( وصححه في الإنصاف وجعله المذهب ) . 
فيه نظر إنما المذهب لأنه مبني على ملكه فعلى القول الثاني ( إذا قال له السيد تسراها أو أذنت لك في وطئها أو ما دل عليه ) أي على الإذن في التسري ( أبيح له على ) هذا ( القول ) وبه قال  ابن عمر   وابن عباس  وغير واحد من التابعين  وعطاء   ومجاهد  وأهل المدينة  ولأنه يملك النكاح بإذنه فملك التسري كالحر ( وعليه ) أي على هذا القول ( يجوز ) أن يأذن له ( في ) التسري ( أكثر من واحدة ) كالنكاح . 
قال في الشرح والمبدع فإن أذن له فيه وأطلق تسرى بواحدة فقط كالتزويج ، وإن أذن له في أكثر من واحدة فله التسري بما شاء نص عليه لأن من جاز له التسري جاز بغير حصر كالحر ( ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري ) من العبد بإذنه ( نصا ) أي نص عليه في رواية محمد بن ماهان   وإبراهيم بن هانئ  كالنكاح لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه كما لو زوجه . 
				
						
						
