( أو قتل ) مكلف ( رجلا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو يكابره على أهله فقتله دفعا عن نفسه ) أو ماله أو أهله ( وأنكر وليه )  وجب القصاص لأن الأصل عدم ما يدعيه سواء وجد في دار القاتل أو غيرها ، معه سلاح أو لا لما روي عن  علي  أنه " سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله فقال : إن لم يأت بأربعة فليعط برمته " رواه سعيد  ورجاله ثقات ، ولأن الأصل عدم ما يدعيه قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد ( أو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه ) وأنكر الآخر ( وجب القصاص والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن بينة ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { البينة على المدعي واليمين على من أنكر   } ( ومتى صدق المنكر ) في شيء مما تقدم  [ ص: 532 ] من الصور ( فلا قود ولا دية ) لقول  عمر  رواه سعيد  وهو منقطع وروي عن  الزبير  نحوه ، ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا . 
				
						
						
