( فإن ( ضمن ) ما تلف بها ( وإن كان ) حفرها في مكان ( لا يضر ) بالمسلمين ( وحفرها لنفسه ضمن ما تلف بها ) لأنه ليس له ذلك وإن حفرها لنفع المسلمين في الطريق الواسع بلا ضرر فلا ضمان وتقدم ( وإن كان الطريق واسعا فحفرها ) أي البئر ( في مكان منها يضر بالمسلمين ) كقارعة الطريق ضمن ما تلف به ) أي بسبب حفره ( جميعه ) لتعديه بالحفر ( وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب ) . حفرها ) أي البئر ( في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه