( فصل وإن فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) روي عن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما ) بصير والآخر ضرير ( وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش فماتا لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وذلك خطأ فكانت دية كل منهما على عاقلة صاحبه ( وقيل بل ) على عاقلة كل منهما ( نصفها ) أي الدية ( لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه وهذا هو العدل ، وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة ) الرامين له فإنه يهدر فعل نفسه وجزم به في الترغيب وقدم في الرعاية إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط فلا ضمان وعلى كل منهما كفارة في تركته ( وإن مات أحد المتصادمين ) دون الآخر ( فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر ) لما تقدم ( على الخلاف ) فإن قلنا فيما سبق على عاقلة كل منهما دية الآخر فالواجب هنا الدية كاملة وإن قلنا نصفها هناك فالنصف هنا ( وإن اصطدما عمدا ويقتل ذلك ) الصدم ( غالبا ف ) القتل ( عمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان ) ولا شيء على العاقلة لأنها لا تحمل العمد ، وعلى هذا إن مات أحدهما وحده فالقصاص أو الدية في مال صاحبه ( وإلا ) أي وإن لم يكن الصدم يقتل غالبا ( ف ) هو ( شبه عمد ) فالدية على العاقلة والكفارة في مال كل منهما . علي