( وإن ) لم يحرم علينا لأن قصده لحله غير معتبر ( أو ) ذبح كتابي ( ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه كحال الرئة ونحوها لم يحرم علينا ) لأنه من أهل الذكاة وذبح ما يحل لنا أشبه المسلم ( ومعناه ) أي حال الرئة ( أن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر وهي الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غير لاصقة أكلوها وإن لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الثرب ) بفتح الثاء المثلثة وسكون الراء ( شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وشحم الكليتين ) واحدها كلوة وكلية بضم الكاف فيهما والجمع كليات وكلى ( ولنا ) معشر المسلمين . ذبح ) الكتابي ( حيوانا غيره ) أي غير ما يحرم عليه ( مما يحل له
( أن نتملكها ) أي الشحوم المحرمة عليهم ( منهم بما ينقل الملك ) من بيع أو نحوه لما روى عبد الله بن المغفل قال { خيبر فالتزمته فقلت : لا أعطي اليوم أحدا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما } رواه أصبت من الشحوم يوم ولأنها ذكاة أباحت اللحم فأباحت الشحم كذكاة المسلم وكذبح حنفي حيوانا [ ص: 212 ] فتبين حاملا وكذبح مالكي فرسا مسميا عليها ( والأولى تركها ) أي الشحوم المحرمة عليهم خروجا من خلاف من حرمه مسلم كأبي الحسن التميمي ( ولا يحل لمسلم ) ولا لغيره ( أن يطعمهم ) أي اليهود ( شحما من ذبحنا نصا لباء تحريمه عليهم ) في ملتهم لقوله تعالى { والقاضي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر } الآية وشرعنا وإن نسخ شرعهم كما تقدم ولكن نعاملهم بأحكام ملتهم ما داموا عليها لقوله تعالى { حتى يعطوا الجزية } الآية وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها .