( وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر وهي الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع    ) لم يحرم علينا لأن قصده لحله غير معتبر ( أو ) ذبح كتابي ( ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه كحال الرئة ونحوها لم يحرم علينا ) لأنه من أهل الذكاة وذبح ما يحل لنا أشبه المسلم ( ومعناه ) أي حال الرئة ( أن اليهود  إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدوها غير لاصقة أكلوها وإن ذبح ) الكتابي ( حيوانا غيره ) أي غير ما يحرم عليه ( مما يحل له  لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الثرب ) بفتح الثاء المثلثة وسكون الراء ( شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وشحم الكليتين ) واحدها كلوة وكلية بضم الكاف فيهما والجمع كليات وكلى ( ولنا ) معشر المسلمين . 
( أن نتملكها ) أي الشحوم المحرمة عليهم ( منهم بما ينقل الملك ) من بيع أو نحوه لما روى عبد الله بن المغفل  قال { أصبت من الشحوم يوم خيبر  فالتزمته فقلت : لا أعطي اليوم أحدا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما   } رواه  مسلم  ولأنها ذكاة أباحت اللحم فأباحت الشحم كذكاة المسلم وكذبح حنفي حيوانا  [ ص: 212 ] فتبين حاملا وكذبح مالكي فرسا مسميا عليها ( والأولى تركها ) أي الشحوم المحرمة عليهم خروجا من خلاف من حرمه كأبي الحسن التميمي   والقاضي    ( ولا يحل لمسلم ) ولا لغيره ( أن يطعمهم ) أي اليهود ( شحما من ذبحنا نصا لباء تحريمه عليهم ) في ملتهم لقوله تعالى { وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر    } الآية وشرعنا وإن نسخ شرعهم كما تقدم ولكن نعاملهم بأحكام ملتهم ما داموا عليها لقوله تعالى { حتى يعطوا الجزية    } الآية وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها . 
				
						
						
