( وينعقد ) كلله علي صوم رمضان ونحوه ) قال في المبدع أنه ينعقد موجبا للكفارة بيمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله فإن النذر كاليمين انتهى . النذر ( في واجب
وقال في الاختيارات : ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول فيكون واجبا من وجهين ويكون تركه موجب الترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر وهذا هو التحقيق وهو رواية عن . أحمد
وقاله طائفة من العلماء ( فيكفر إن لم يصمه كحلفه عليه ) أي كحلفه ليصومن رمضان فيكفر إن لم يصمه ( وعند الأكثر لا ) ينعقد لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم ( كلله علي صوم أمس ونحوه من المحال ) لأنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به أشبه اليمين على المستحيل . النذر في واجب
قال والصحيح من المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : الموفق لأخت عقبة لما نذرت المشي ولم تطقه فقال : { لتكفر عن يمينها ولتركب } .
وفي رواية " ولتصم ثلاثة أيام " قال أذهب إليه وعن أحمد مرفوعا { عقبة بن عامر } رواه كفارة النذر كفارة اليمين ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه وهو نذر اللجاج فكذلك في سائره سوى ما استثناه الشرع مسلم قلت فعلى هذا يلزمه أن يكفر في الحال كما لو حلف ليصعدن السماء .