( قال الشيخ    : من أوجب تقليد إمام بعينه  استتيب فإن تاب وإلا قتل ، وإن قال ينبغي ) أي تقليد إمام بعينه ( كان جاهلا ضالا قال : ومن كان متبعا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل ، أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته ) بلا نزاع . 
( قال : وفي هذه الحال ) أي حال قوة الدليل أو كون أحدهما أعلم أو أتقى ( يجوز ) تقليد من اتصف بذلك ( عند أئمة الإسلام بل يجب وإن ) الإمام (  أحمد  نص عليه ) انتهى . 
				
						
						
