( وللمدعي ) إذا أنكر المدعى عليه ( أن يقول لي بينة )  لأن الحق له والبينة طريق إلى تخليصه ( وللحاكم أن يقول ) للمدعي ( ألك بينة ) { لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي    : لك بينة قال لا   } رواه  مسلم  وفيه : فلك يمينه " فإن كان المدعي عارفا بأنه موضع البينة خير الحاكم بين أن يقول ذلك وبين السكوت . 
				
						
						
