قال في المغني لم يقل أحضرها لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى ( فإذا أحضرها ) المدعي ( لم يسألها الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك ) لأنه حق له ( فإن سأله المدعي سؤالها قال من كانت عنده شهادة فليذكرها إن شاء أو يقول بم تشهدان ؟ ولا يقول لهما اشهدا ) لأنه أمر وكان ( فإن قال ) المدعي ( لي بينة قيل ) أي قال ( له ) القاضي ( إن شئت فأحضرها ) يقول للشاهدين : ما أنا دعوتكما ولأنها كما ترجعا وما يقضي على هذا المسلم غيركما وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة . شريح