( وإن شهد رجل وامرأتان أو ) شهد ( رجل مع يمين فيما يثبت القود )  من قتل أو قطع طرف ( لم يثبت به قود ولا مال ) لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل منه فإن لم يثبت الأصل لم يثبت بدله ، وإن قلنا موجبه أحد الشيئين فأحدهما لا يتعين إلا بالاختيار فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون الاختيار . 
				
						
						
