( ومن حلف على نفي فعل غيره ) نحو أن فعلى نفي العلم { يدعي عليه أن أباه اغتصب كذا وهو بيده فأنكر وأراد المدعي يمينه } رواه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي ألك بينة قال : لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين أبو داود ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فوجب أن لا يكلف ، اليمين منه على البت ( أو ) ( فعلى نفي العلم ) لما تقدم ( وعبده ) وأمته ( كأجنبي في حلف على البت أو على نفي علمه ) فمن حلف على ( نفي دعوى عليه ) أي غيره كأن ادعى على أبيه دينا فأنكر الوارث وطلب يمينه حلف على نفي العلم . ادعى عليه أن عبده جنى عليه ونحوه فأنكر وطلب يمينه