( ومن لم يقبل ) منه دعوى الإكراه لأن الأصل عدمه ( إلا [ ص: 455 ] ببينة ) لحديث { أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها } ( إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به ) أي ترسيم عليه ( فيكون القول قوله مع يمينه ) لأنه دليل الإكراه قال البينة على المدعي الأزجي : أو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله قال في النكت : وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال ( وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية ) لأن معها زيادة علم .