الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو أقر بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما ) فردت شهادتهما ( ثم اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال ) لاعتراف مالكه بحريته ( ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع ) لأنه محكوم له برقه .

                                                                                                                      ( و ) يكون البيع ( في حق المشتري استنفاذا ) كافتداء الأسير ( ويصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما ) لفسق وعصبية ( فدفعا إلى الزوج عرضا ليخلعها صح ) ذلك ( وكان خلعا صحيحا ) بالنسبة للزوج لأنه محكوم له بالزوجية ( وفي حقهما استخلاصا ويكون ولاؤه ) أي العتيق ( موقوفا لأن أحدا لا يدعيه ) لأن البائع يقول ما أعتقته والمشتري يقول ما أعتقه إلا البائع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية