( فإن ، فالمال له لأن أحدا لا يدعيه غيره ، ولا يقبل قوله في نفي الحرية لأنها حق لغيره مات ) العتيق ( وخلف مالا فرجع البائع أو المشتري عن قوله ( وقف ) المال ( حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه ) وإن لم يرجع واحد منهما فهو لبيت المال ، ولا يثبت في هذا البيع خيار مجلس ولا شرط المشتري وتقدم وإن وإن رجعا ) أي البائع والمشتري صح ولم يثبتا فيه بل يعتق في الحال وإن باعه نفسه بألف في ذمته صح وعتق كما تقدم في العتق . باعه نفسه بألف في يده