( وإن أقر بألف في وقتين ) وأطلق فيهما ( أو قيد أحد الألفين بشيء ) كما لو ( حمل المطلق على المقيد ولزمه ألف واحدة ) لأن الأصل براءته من الزائد والعرف شاهد بذلك ونظير ذلك أن الله تعالى لما أخبر عن إرسال قال يوم الخميس له علي ألف ويوم الجمعة له علي ألف من ثمن مبيع نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكرر ذلك في مواضع لم تكن القصة الثانية غير الأولى .