فعلى ما ذكروه ) من أنه يقضي عليه بالنكول حقا قول ( فإن عينه ) أي المجهول المقر به ( والمدعي ادعاه ونكل المقر والأشهر أنه إن أبى حبس حتى يفسر كما قدمه أولا وهو الصحيح على المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله في تصحيح الفروع القاضي قلت ويمكن أن يكون المراد بقوله فعلى ما ذكروه أي تقدم ذكره من أنه يحبس حتى يبين ولا يقضى عليه بالنكول وهذا أقرب وأولى .