984 - مسألة : وجائز أن ، وجائز أن يشترك في الأضحية الواحدة أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم { يضحي الواحد بعدد من الأضاحي } كما ذكرنا آنفا ولم ينه عن أكثر من ذلك ، والأضحية فعل خير ، فالاستكثار من الخير حسن . ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين
وقال ، أبو حنيفة ، وسفيان الثوري والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، ، وأبو ثور : تجزئ البقرة ، أو الناقة عن سبعة فأقل أجنبيين وغير أجنبيين يشتركون فيها ، ولا تجزئ عن أكثر ، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد . وأبو سليمان
وقال : يجزئ الرأس الواحد من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم عن واحد ، وعن أهل البيت - وإن كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة إذا أشركهم فيها تطوعا - ولا تجزئ إذا اشتروها بينهم بالشركة ولا عن أجنبيين فصاعدا . مالك
قال : الأضحية فعل خير وتطوع بالبر فالاشتراك في التطوع جائز ما لم يمنع من ذلك نص قال تعالى : { أبو محمد وافعلوا الخير } فالمشتركون فيها فاعلون للخير ; فلا معنى لتخصيص الأجنبيين بالمنع ، ولا معنى لمنع ذلك بالشراء ; لأنه كله قول بلا برهان أصلا لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس .
وقد أباح الليث - وهذا تخصيص لا معنى له أيضا . [ ص: 46 ] الاشتراك في الأضحية في السفر
روينا من طريق نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو عائشة أم المؤمنين { أبي هريرة محمد وآل محمد } . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين ، سمينين ، أقرنين أملحين ، موجوءين ، فيذبح أحدهما عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ ، ويذبح الآخر عن
فهذا أثر صحيح عندهم ، وعلى رواية عول المالكيون في خبر الصلاة { عبد الله بن محمد بن عقيل } . تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
وروينا من طريق عن عبيد الله بن عمر عن نافع : البدنة عن واحد ، والبقرة عن واحد ، والشاة عن واحد ، لا أعلم شركا . ابن عمر
وصح عن : لا أعلم دما واحدا يراق عن أكثر من واحد . محمد بن سيرين
وصح من طريق عن ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن مسعر بن كدام حماد بن أبي سليمان : لا تكون ذكاة نفس عن نفسين وكرهه الحكم .
وقول آخر رويناه من طريق عن ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل جعفر بن محمد عن أبيه عن قال : الجزور ، والبقرة ، عن سبعة من أهل البيت لا يدخل معهم من غيرهم - : كل هذا مخالف لقول علي بن أبي طالب لأن مالك لم يجز الرأس الواحد إلا عن واحد ، وكذلك ابن عمر ، ابن سيرين وحماد ، أجاز الناقة أو البقرة عن سبعة من أهل البيت لا أكثر . وعلي
ومن طريق عن ابن أبي شيبة ابن علية عن سعيد عن عن قتادة عن سليمان بن يسار عائشة أم المؤمنين قالت : البقرة والجزور عن سبعة .
وعن عن ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة ، أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب والحسن قالوا كلهم : البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة يشتركون فيها وإن كانوا من غير أهل دار واحدة . [ ص: 47 ]
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند الشعبي قال : أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة .
ومن طريق عن وكيع سفيان عن حماد عن قال : كان أصحاب إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : البقرة ، والجزور عن سبعة .
قال : هذا علي حماد قد روى ما ذكرنا عن الصحابة ، ثم خالف ما روي ولم ير ذلك إجماعا كما يزعم هؤلاء - : وعن عن ابن أبي شيبة ابن فضيل عن عن مسلم إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود - : وعن البقرة والجزور عن سبعة عن وكيع سفيان عن عن حصين بن عبد الرحمن عن خالد بن سعد قال : البقرة عن سبعة - ورويناه أيضا عن أبي مسعود ، حذيفة ، وجابر ، وصح عن وعلي البدنة عن عشرة - وروينا ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب عن الصحابة رضي الله عنهم . ابن عباس
وممن أجاز البقرة عن سبعة ، والناقة عن سبعة : الاشتراك في الأضاحي بين الأجنبيين ، طاوس ، وأبو عثمان النهدي ، وجمهور التابعين . وعطاء
فأما فإننا روينا من طريق ابن عمر نا ابن أبي شيبة عبد الله بن نمير نا عن مجالد الشعبي قال : سألت عن البقرة والبعير تجزي عن سبعة ؟ فقال : كيف ، أولها سبعة أنفس ؟ قلت : إن أصحاب ابن عمر محمد صلى الله عليه وسلم الذين بالكوفة أفتوني فقالوا : نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، فقال وعمر : ما شعرت - فهذا توقف من ابن عمر . ابن عمر
ومن طريق عن وكيع عريف بن درهم عن عن جبلة بن سحيم قال : البقرة عن سبعة ، فهذا يدل على رجوعه - وهذا مما خالف فيه ابن عمر كل رواية رويت فيه عن صاحب إلا رواية عن مالك رجع عنها ، وخالف جمهور التابعين في ذلك . ابن عمر
قال : الحجة إنما هي في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع عليه السلام من الاشتراك في التطوع أكثر من عشرة ، وسبعة ، بل قد أشرك عليه السلام في أضحيته جميع أمته - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد