1043 - مسألة : والجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت روينا من طريق  البخاري  نا أبو الوليد الطيالسي  نا  شعبة  عن  أبي يعفور    [ قال ] سمعت  عبد الله بن أبي أوفى  قال : { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد   } وروينا عن  عمر  لا بأس بالجراد ، وعن  ابن عمر  الجراد ذكاة كله ، وعن  ابن عباس  في الجراد لا بأس بأكله - وهو قول  جابر بن زيد  وغيره ، فلم يستثنوا فيه حالا من حال - وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    . وقالت طائفة : لا يحل وإن أخذ حيا إلا حتى يقتل - وهو قول  مالك  ولا نعلم له حجة لأن الذكاة لا تمكن فيه ، وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد ميتا فإن أخذ حيا حل كيف مات بعد ذلك ، روينا من طريق  ابن وهب  عن  ابن أبي ذئب  عن عبيد بن سلمان  أنه سمع  سعيد بن المسيب  يقول في الجراد : ما أخذ وهو حي ثم مات فلا بأس بأكله . ومن طريق  عطاء  أخذ الجراد ذكاته - وهو قول  الليث    . قال  أبو محمد    : احتج هؤلاء بقول الله تعالى : { حرمت عليكم الميتة    } . فما وجد ميتا فهو حرام ، وقال تعالى : { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم    } . وصح أكل الجراد  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح بالحس أن الذكاة لا تمكن فيه فسقطت ، فصح أن أخذه ذكاته لأنه صيد نالته أيدينا . قال  علي    : ولا حجة لهم في هذه الآية لأنه ليس فيها إباحة ما نالته أيدينا حيا دون ما نالته ميتا ، وصح في كل مقدور على تذكيته أنه لا يحل إلا بالذكاة والذكاة الشق وهي غير مقدور عليها في الجراد فارتفع حكمها عنه رحمه الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } وقد صح تحليله بالنص فهو حلال كيفما وجد حيا أو ميتا بنص القرآن والسنة - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
