[ ص: 121 ] مسألة : ولو مرة فرض ; وإكثار المرق حسن ، وتعاهد الجيران منه مكروه ، لكن إن اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليدعه وليسكت . وذم ما قدم إلى المرء من الطعام مباح - : روينا من طريق والأكل معتمدا على يسراه عن شعبة عن أبي عمران الجوني عبد الله بن الصامت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي ذر } . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق وأطعموا الجيران } يعني صانعه ، فصح أن التعليل من المرق مباح . ومن طريق فإن كان الطعام مشفوها فليناوله منه أكلة أو أكلتين أبي داود نا نا محمد بن كثير سفيان عن عن الأعمش أبي حازم - هو الأشجعي - عن قال : { أبي هريرة } . ولم يصح في النهي عن الاعتماد على اليسار شيء - وروي فيه أثر مرسل لا يصح من طريق ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه عن معمر { يحيى بن أبي كثير } ولا حجة في مرسل - وبالله تعالى التوفيق . زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل