1043 - مسألة : والجراد حلال إذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات في الظروف أو لم يمت روينا من طريق نا البخاري أبو الوليد الطيالسي نا عن شعبة [ قال ] سمعت أبي يعفور قال : { عبد الله بن أبي أوفى } وروينا عن غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد لا بأس بالجراد ، وعن عمر الجراد ذكاة كله ، وعن ابن عمر في الجراد لا بأس بأكله - وهو قول ابن عباس وغيره ، فلم يستثنوا فيه حالا من حال - وهو قول جابر بن زيد ، أبي حنيفة . وقالت طائفة : لا يحل وإن أخذ حيا إلا حتى يقتل - وهو قول والشافعي ولا نعلم له حجة لأن الذكاة لا تمكن فيه ، وذهب قوم إلى أنه لا يحل إن وجد ميتا فإن أخذ حيا حل كيف مات بعد ذلك ، روينا من طريق مالك عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب عبيد بن سلمان أنه سمع يقول في الجراد : ما أخذ وهو حي ثم مات فلا بأس بأكله . ومن طريق سعيد بن المسيب أخذ الجراد ذكاته - وهو قول عطاء . قال الليث : احتج هؤلاء بقول الله تعالى : { أبو محمد حرمت عليكم الميتة } . فما وجد ميتا فهو حرام ، وقال تعالى : { ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } . وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح بالحس أن الذكاة لا تمكن فيه فسقطت ، فصح أن أخذه ذكاته لأنه صيد نالته أيدينا . قال أكل الجراد : ولا حجة لهم في هذه الآية لأنه ليس فيها إباحة ما نالته أيدينا حيا دون ما نالته ميتا ، وصح في كل مقدور على تذكيته أنه لا يحل إلا بالذكاة والذكاة الشق وهي غير مقدور عليها في الجراد فارتفع حكمها عنه رحمه الله تعالى : { علي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقد صح تحليله بالنص فهو حلال كيفما وجد حيا أو ميتا بنص القرآن والسنة - وبالله تعالى التوفيق .