[ ص: 121 ] مسألة : وإكثار المرق حسن ، وتعاهد الجيران منه  ولو مرة فرض ; وذم ما قدم إلى المرء من الطعام  مكروه ، لكن إن اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليدعه وليسكت . والأكل معتمدا على يسراه  مباح - : روينا من طريق  شعبة  عن  أبي عمران الجوني  عن عبد الله بن الصامت  عن  أبي ذر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق وأطعموا الجيران   } . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { فإن كان الطعام مشفوها فليناوله منه أكلة أو أكلتين   } يعني صانعه ، فصح أن التعليل من المرق مباح . ومن طريق أبي داود  نا  محمد بن كثير  نا سفيان  عن  الأعمش  عن أبي حازم - هو الأشجعي    - عن  أبي هريرة  قال : { ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه   } . ولم يصح في النهي عن الاعتماد على اليسار شيء - وروي فيه أثر مرسل لا يصح من طريق  معمر  عن  يحيى بن أبي كثير    { زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل   } ولا حجة في مرسل - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
