1053 - مسألة : : لم يحل أكل ما قتل به ، وكذلك وما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين ، والسهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما ذبح بمنشار ، أو بمنجل } . فالمثرد والذابح بشيء مضرس لم يذبح كما أمر ولا ذكى كما أمر ، فهي ميتة والعجب من منعهم الأكل ههنا ، لأنه لم يذك كما أمر ولم يذبح بل بآلة نهي عنها ، ثم يجيزون أكل ما نحر أو ذبح بآلة منهي عنها مأخوذة بغير حق - ولا فرق بين ذلك أصلا - وبالله تعالى التوفيق . إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته