1054 - مسألة : ولا يجوز أصلا للرجال ، فإن فعل الرجل فهو حرام على الرجال والنساء . فإن ذكت بها امرأة فهو حلال للرجال وللنساء ، لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب على ذكور أمته وإباحته إياه لإناثها . فمن التذكية بآلة ذهب أو مذهبة فقد استعمل آلة محرمة عليه استعمالها فلم يذك كما أمر - والمرأة بخلاف ذلك . ذكى من الرجال بآلة ذهب أو مذهبة