[ ص: 151 ] كتاب الصيد 1068 - مسألة : فإن ذكاته أن يرمى بما يعمل عمل الرمح ، أو عمل السهم ، أو عمل السيف ، أو عمل السكين حاشا ما ذكرنا أنه لا تحل التذكية به ، فإن أصيب بذلك ، فمات قبل أن تدرك ذكاته فأكله حلال ، فإن أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فإن ذبح ، أو نحر فحسن ، وإلا فلا بأس بأكله ، وإن كان لا يموت سريعا لم يحل أكله إلا بذبح أو نحر ، أو بأن يرسل عليه سبع من سباع الطير ، أو ذوات الأربع ، لا ذكاة له إلا بأحد هذين الوجهين - : لما روينا من طريق ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله - وحشيه وأنيسه - لا تحاش شيئا ، لا طائرا ولا ذا أربع مما يحل أكله عن شعبة عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن قال { عدي بن حاتم } . ومن طريق سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ؟ فقال : إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل نا مسلم إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - أنا - عن جرير هو ابن عبد الحميد - عن منصور هو ابن المعتمر إبراهيم النخعي عن عن همام بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : { عدي بن حاتم } . وقد اختلف الناس في هذا - : كما روينا عن إذا رميت بالمعراض فخرق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله عن عمرو بن دينار عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب قال : إذا رميت بالحجر أو البندقة ثم ذكرت اسم الله فكل . [ ص: 152 ] ورويناه أيضا عن عمار بن ياسر - وهو قول سلمان الفارسي ، أبي الدرداء وفضالة بن عبيد ، . ومن طريق وابن عمر عن سفيان الثوري عبد الرحمن بن حرملة عن قال : كل وحشية قتلتها بحجر ، أو بخشبة ، أو ببندقة فكلها وإذا رميت فنسيت أن تسمي فكل . ومن طريق سعيد بن المسيب عن سفيان بن عيينة عبد الرحمن بن حرملة سمعت يقول : كل وحشية قتلتها بحجر ، أو ببندقة ، أو بمعراض فكل ، وإن أبيت أن تأكل فأتني به - وهو قول سعيد بن المسيب ، مكحول والأوزاعي . وروينا خلاف هذا عن كما روينا من طريق عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود قال : سمعت زر بن حبيش يقول : لا يحذفن أحدكم الأرنب بعصاه أو بحجر ، ثم يأكلها وليذك لكم الأسل : النبل ، والرماح . وبه يقول عمر بن الخطاب ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي . واحتج من ذهب إلى قول وأبو سليمان ، عمار ، وسلمان بقول الله تعالى { وسعيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } . وبحديث رويناه من طريق عن مسلم نا هناد بن السري عن عبد الله بن المبارك قال : سمعت حيوة بن شريح ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول : أنا قال سمعت { أبو إدريس عائذ الله الخولاني يقول : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل أبا ثعلبة الخشني } . قال : ولا حجة لهم في هذين النصين ، لأن حديث أبو محمد الذي ذكرنا فرض أن يضاف إليهما فيستثنى منهما ما استثنى فيه ، فإنه لا يحل ترك نص لنص . ولا خلاف في أن هذين من الصيد ليسا على عمومهما ، لأنه قد تنال فيه اليد الميتة ، وقد تصاب بالقوس المقدور عليه فلا يكون ذكاة بلا خلاف . وهذا مما تناقض فيه الحنفيون لأنهم أخذوا بخبر عدي بن حاتم ، وهو زائد على [ ص: 153 ] ما في القرآن ، وقد امتنعوا من مثل هذا في إسقاط الزكاة فيما دون خمسة أوسق ، وغير ذلك - وبالله تعالى التوفيق . عدي بن حاتم
وأما قولنا : إن أدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع فلا بأس بنحره وذبحه ولا بأس بتركه ، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما خزق ، ولم ينه عن ذبحه ، أو نحره ولا أمر به فهو حلال مذكى على كل حال ، وأما إذا كان لا يموت من ذلك موت المذكى فلا يحل أكله إلا بذكاة ، لأن حكم الذكاة إراحة المذكى ، وتعجيل الموت كما ذكرنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم إرسال الجارح .