1070 - مسألة : ووقت تسمية الذابح الله تعالى  في الذكاة هي مع أول وضع ما يذبح به أو ينحر في الجلد قبل القطع ولا بد . ووقتها في الصيد  مع أول إرسال الرمية أو مع أول الضربة ، أو مع أول إرسال الجارح لا تجزي قبل ذلك ولا بعده ، لأن هذه مبادئ الذكاة فإذا شرع فيها قبل التسمية فقد مضى منها شيء قبل التسمية فلم يذك كما أمر ، وإذا كان بين التسمية وبين الشروع في التذكية مهلة فلم تكن الذكاة مع التسمية كما أمر ، فلم يذك كما أمر . ولا فرق بين قليل المهلة وبين كثيرها ، ولو جاز أن يفرق بينهما بطرفة عين جاز أن يفرق بينهما بطرفتين وثلاث إلى أن يبلغ الأمر إلى العام وأكثر . روينا من طريق  مسلم  نا الوليد بن شجاع السكوني  أنا  علي بن مسهر  عن عاصم الأحول  عن الشعبي  عن  عدي بن حاتم  قال : قال [ لي ] ، رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا  [ ص: 155 ] أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم ذكر كلاما وفيه وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله   } . ومن طريق  شعبة  عن  الحكم بن عتيبة  عن سعيد بن مسروق  نا الشعبي  قال : سمعت  عدي بن حاتم  وكان لي جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { أرسل كلبي فأجد مع كلبي آخر قد أخذ لا أدري أيهما أخذ ؟ قال : فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره   } فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإرسال ، إلا مع التسمية بلا مهلة ، وحرم أكل ما لم يسم عليه . وقد روينا خلاف هذا عن  ابن عباس  كما روينا من طريق  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  أن عبد الله بن الحكم البلوي  أخبره أنه سأل  ابن عباس  ؟ فقال : إني أخرج إلى الصيد فأذكر اسم الله حين أخرج فربما مر بي الصيد حثيثا فأعجل في رميه قبل أن أذكر اسم الله تعالى ؟ فقال له  ابن عباس    : إذا خرجت قانصا لا تريد إلا ذلك فذكرت اسم الله حين تخرج فإن ذلك يكفيك - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ورواية  ابن لهيعة  وهو ساقط - ثم عن عبد الله بن الحكم البلوي  وهو مجهول . - 
				
						
						
